المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مائة وتسعة عشر مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف دينار جزائري ( 119.710.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | وزارة الشؤون الدينية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون بهذا المرسوم.