مرسوم رئاسي رقم 92-182 · ج.ر عدد 35 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-182 مؤرخ في 6 ذي القعدة 1412 الموافق 9 مايو سنة 1992، يتضمن فهرس تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 992 عام نقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الشؤون

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.