مرسوم رئاسي رقم 92-182
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-182 مؤرخ في 6 ذي القعدة 1412 الموافق 9 مايو سنة 1992، يتضمن فهرس تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 992 عام نقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الشؤون
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مليار وخمسة وسبعون مليون دينار جزائري (1.075.000.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع ".