المادة الأولى
يعدل ويتمم تشكيل الهيئة المؤهلة الممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية والاستثنائية الصناديق المساهمة ، الأعوان الائتمانيين التابعين للدولة موضوع المادة الاولى من المرسوم الرئاسي رقم 91-302 المؤرخ في 25 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كالتالي :
نور الدين آيت الحسين محمد الصغير بابس الاخضر بايو أحمد بن بيتور قاسم براشمي عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر، مصطفى حراثي، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تنهى مهام السيد ايدير موالك، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية، بناء على طلبه عبد العزيز زياري
- فاروق طبال
- أحمد عينوش
- أحمد فضيل باي، عبد النور كرمان مراد مدلسي محمد الياس مصلي، رشيد معاريف الهاشمي نايت جودي أحمد نوي.