مرسوم رئاسي رقم 92-173
· ج.ر عدد 33 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-173 مؤرخ في 29 شوال
المادة الأولى
تعدل احكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة الاولى : تحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة التابعة لرئاسة الجمهورية بما فيها الامانة العامة للحكومة على النحو التالي :
مكلف بمهمة مدير دراسات مدير مكلف بالدراسات والتلخيص، نائب مدير رئيس دراسات " .
تنظيمية