مرسوم رئاسي رقم 92-166
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-166 مؤرخ في 25 شوال عام
المادة 9
4 ترسل الوكالة الى الحكومة الجزائرية نسخة محدثة من الجرد كل اثني عشر شهرا وفي أي تاريخ آخر تحدده الحكومة الجزائرية بموجب تبليغ يرسل الى الوكالة قبل ذلك التاريخ بأسبوعين على الاقل، ويجوز للوكالة تزويد الصين بمعلومات عن الجرد اذا طلبت الصين ذلك مع ارسال نسخة من هذه المعلومات أيضا الى الحكومة الجزائرية.
التبليغ والتقارير