مرسوم رئاسي رقم 92-166
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-166 مؤرخ في 25 شوال عام
المادة 8
تعد الوكالة وتحدث جردا ينقسم الى ثلاثة أجزاء، وتدون في الجرد المواد الآتية فور استلام التبليغ أو التقرير المنصوص عليهما في المادة 10.
لاحد السببين الآتيين : 1 لأنها مفعاة من الضمانات طبقا لأحكام المادة 15 أو المادة 16 من هذا الاتفاق،
2 - لان الضمانات المطبقة عليها علقت طبقا لاحكام المادة 15 أو المادة 16 من هذا الاتفاق.