المادة 7
(أ) ان اجراءات الضمانات التي تتبعها الوكالة هي الاجراءات المحددة في وثيقة الضمانات، وكذلك اجراءات تطبيق الضمانات على الماء الثقيل المنصوص عليها في المادة الفرعية (ب) 7.
(ب) تبرم الوكالة مع الحكومة الجزائرية بخصوص تنفيذ اجراءات الضمانات ترتيبات فرعية تحدد بالتفصيل وبالقدر الضروري الذي يمكن الوكالة من ايفاء التزاماتها بفعالية وكفاءة الطريقة التي تطبق وفقها الاجراءات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، وتشمل الترتيبات الفرعية أي ترتيبات لازمة لتطبيق الضمانات على الماء الثقيل الخاضع لهذا الاتفاق، كما تشمل الترتيبات الفرعية تدابير الاحتواء والمراقبة التي قد تكون مطلوبة لتطبيق الضمانات تطبيقا
(أ) الجزء الرئيسي : 1 مفاعل البحث 2 المواد النووية المنقولة من الصين الى الولاية القانونية للحكومة الجزائرية لاستعمالها في مفاعل البحث 3 أي ماء ثقيل ينقل الى الولاية القانونية للحكومة الجزائرية من الصين لاستخدامه في مفاعل البحث 4 المواد النووية، بما في ذلك الاجيال اللاحقة من المواد الانشطارية الخاصة المنتجة أو المعالجة أو المستعملة في مفاعل البحث أو بواسطته أو في أي مادة أخرى أو بواسطتها ما دامت هذه المادة مطلوبة التدوين في الجرد 5 المواد النووية التي حلت بموجب الفقرة 25 أو بموجب الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 26 في وثيقة الضمانات، محل المواد النووية الوارد ذكرها في الفقرتين الفرعيتين "2" و"4" أعلاه، 6 الماء الثقيل الذي استعيض به وفقا للمادة 18 عن الماء الثقيل المذكور في الفقرة "3" أعلاه،
(ب) الجزء الفرعي : كل مرفق نووي، وكل مرفق تعزيزي للماء الثقيل، وكل مرفق خزن منفصل، يحتوي على مادة نووية أو كمية ماء ثقيل مدونة في الجزء الرئيسي من الجرد،
(ج) الجزء الخامل : كل مواد نووية أو ماء ثقيل، قد فعالا، ويجوز أن تشمل أيضا اجراءات اضافية منبثقة عن تدون عادة في الجزء الرئيسي من الجرد ولكنها لم تدون فيه التطورات التقنية التي تثبت فعاليتها، ويبدأ نفاذ الترتيبات الفرعية فور الامكان وفي وقت مبكر بما فيه الكفاية لتمكين الوكالة من ايفاء التزاماتها وفق هذا الاتفاق، ولا يدخر الطرفان أي جهد لكي يبدأ نفاذ هذه الترتيبات في التسعين يوما التالية لبدء نفاذ هذا الاتفاق.
(ج) يحق للوكالة أن تحصل على المعلومات الوارد ذكرها في الفقرة 41 من وثيقة الضمانات، وأن تقوم بالتفتيش، ولها إن اقتضى الامر، وبعد المشاورات أن تقوم بتفتيش اضافي أو عدة تفتيشات اضافية، طبقا للفقرة 51 من وثيقة الضمانات.
الجرد