مرسوم رئاسي رقم 92-166
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-166 مؤرخ في 25 شوال عام
المادة 5
تجري الحكومة الجزائرية والوكالة مشاورات في أي وقت كان بطلب أي منهما، لضمان التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق، ولهذا الغرض يزود كل طرف منهما الطرف الآخر بكل المعلومات الضرورية لتمكينه، أن اقتضى الامر، كل من ايفاء التزاماته وفق هذا الاتفاق.
مبادىء الضمانات