مرسوم رئاسي رقم 92-166
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-166 مؤرخ في 25 شوال عام
المادة 4
تتعهد الوكالة بأن تطبق الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق على المواد الوارد ذكرها في المادة 2 لتتأكد، بقدر الامكان من أن هذه المواد لا تستعمل لصنع أجهزة متفجرة نووية أو لخدمة أي غرض عسكري. 26 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية