المادة 2
تتعهد الحكومة الجزائرية بألا تستعمل أيا من المواد التالية لصنع أجهزة متفجرة نووية أو لخدمة أي غرض عسكري :
(أ) مفاعل البحث
(ب) المواد النووية المنقولة من الصين الى الولاية القانونية للحكومة الجزائرية لاستعمالها في مفاعل البحث،
(ج) أي ماء ثقيل ينقل الى الولاية القانونية للحكومة الجزائرية من الصين لاستخدامه في مفاعل البحث
(د) المواد النووية، بما في ذلك الاجيال اللاحقة من المواد الانشطارية الخاصة المنتجة أو المعالجة أو المستعملة في مفاعل البحث أو بواسطته أو في أي مادة أخرى أو بواسطتها ما دامت هذه المادة مطلوبة التدوين في الجرد
(ه) أي مادة أخرى مطلوب تدوينها في الجرد المشار اليه في المادة 8.