المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 فبراير سنة 1992.
محمد بوضياف اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات فيما يتعلق بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الصين الشعبية بناء على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستدعى فيما يلي "الوكالة ") مرخصة بموجب نظامها الاساسي بأن تطبق الضمانات، بناء على طلب أي دولة، على أي من أنشطة تلك الدولة في مجال الطاقة الذرية وبناء على أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي ستدعى فيما يلي "الحكومة الجزائرية ") قد طلبت من الوكالة أن تطبق الضمانات فيما يتعلق بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الصين الشعبية التي ستدعى فيما يلي "الصين" وأن تطبقها على المواد النووية والماء الثقيل التي يجب استخدامها فيه، وبناء على أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيدعى فيما يلي "المجلس ") قد قبل ذلك الطلب بتاريخ 24 شباط / فبراير سنة 1992، فان الحكومة الجزائرية والوكالة، قد اتفقتا على ما يأتي :
تعاريف