المادة 28
ينطبق هذا الاتفاق مؤقتا اثر توقيع الممثل الرسمي للحكومة الجزائرية وتوقيع المدير العام للوكالة أو من ينوب عنه، ويدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في التاريخ الذي تتلقى فيه الوكالة من الحكومة الجزائرية إخطارا خطيا بأن الشروط القانونية والدستورية المستوجبة على الحكومة الجزائرية الدخول حيز النفاذ قد استوفيت ويظل هذا الاتفاق نافذا الى أن يتم وفقا لنصوصه رفع الضمانات عن المواد النووية، وعن الاجيال اللاحقة من المواد الانشطارية الخاصة المنتجة والماء الثقيل، التي تخضع للضمانات بمقتضى هذا الاتفاق وعن جميع المواد الاخرى الوارد ذكرها في المادة 2.
حرر في فيينا في اليوم السابع والعشرين من شهر شباط / فبراير من عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين، من الجزائرية والوكالة، وتحدد أتعاب المحكمين حسب الاساس نسختين باللغات العربية والفرنسية والانجليزية، وتتساوى نفسه الذي تحدد وفقه أتعاب قضاة كل حالة في محكمة العدل الدولية.