مرسوم رئاسي رقم 92-166
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-166 مؤرخ في 25 شوال عام
المادة 27
يتشاور الطرفان بناء على طلب أي منهما في تعديل هذا الاتفاق، واذا قرر المجلس ادخال أي تغيير على وثيقة الضمانات أو على وثيقة المفتشين، وجب تعديل هذا الاتفاق بما يراعي ذلك التغيير اذا اتفق الطرفان على ذلك.