مرسوم رئاسي رقم 92-166
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-166 مؤرخ في 25 شوال عام
المادة 26
ان قرارات المجلس، الخاصة بتنفيذ هذا الاتفاق باستثناء القرارات المتعلقة بالمواد 21 و 22 و 23 من هذا الاتفاق، تنفذ فورا من قبل الطرفين اذا نصت القرارات على ذلك، ريثما تتم التسوية النهائية للخلاف.
مراسيم