مرسوم رئاسي رقم 92-166
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-166 مؤرخ في 25 شوال عام
المادة 24
(1) في حالة عدم امتثال الحكومة الجزائرية لهذا الاتفاق، يمكن الوكالة أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية عشرة من النظام الاساسي.
(ب) تبلغ الوكالة فورا الحكومة الجزائرية كل قرار يتخذه المجلس بموجب هذه المادة. 910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - العدد 32 26 شوال عام 1412 تسوية الخلافات