المادة 22
يتم تحمل النفقات على النحو التالي :
(1) رهنا بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يدفع كل طرف النفقات التي تترتب عليه من جراء أدائه التزاماته الناجمة من هذا الاتفاق،
(ب) تسدد الوكالة جميع النفقات الخاصة التي تكون الحكومة الجزائرية أو أشخاص تابعون لولايتها القانونية قد تحملتها بناء على طلب كتابي من الوكالة أو مفتشيها أو غيرهم من موظفيها، اذا قامت الحكومة الجزائرية قبل الالتزام بهذه النفقات بتوجيه تبليغ للوكالة بضرورة السداد.
ولا يوجد في هذه المادة ما يعارض تحميل أي من الطرفين نفقات تعزى بالمعقولية الى عدم امتثاله للالتزامات التي تقع على عاتقه حسب نص هذا الاتفاق. / المادة 23 تسعى الحكومة الجزائرية لتستفيد الوكالة ومفتشوها خلال ممارسة وظائفهم، وفق هذا الاتفاق، بالاستفادة من نفس الحماية التي يستفيد منها المواطنون الجزائريون في مجال المسؤولية المدنية، بما في ذلك كل تأمين أو كل ضمان مالي، وذلك في حالة وقوع حادث نووي داخل مرفق نووي موضوع تحت ولايتها القانونية.
حالات عدم الامتثال