مرسوم رئاسي رقم 92-166
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-166 مؤرخ في 25 شوال عام
المادة 21
تتخذ الحكومة الجزائرية كل التدابير اللازمة لتوفير الحماية المادية للمواد الواجبة التدوين في الجرد، واضعة نصب أعينها توصيات الوكالة بشأن الحماية المادية للمواد النووية، ويجوز للحكومة الجزائرية والوكالة أن تتشاورا مع بعضهما بشأن الحماية المادية.
أحكام مالية