مرسوم رئاسي رقم 92-166
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-166 مؤرخ في 25 شوال عام
المادة 20
تطبق الاحكام، ذات الصلة الواردة في اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة على الوكالة وعلى مفتشيها وعلى كل ممتلكاتها التي يستخدمها المفتشون الذين يمارسون وظائفهم بمقتضى هذا الاتفاق.
الحماية المادية