مرسوم رئاسي رقم 92-166
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-166 مؤرخ في 25 شوال عام
المادة 17
تشطب المواد النووية والماء الثقيل، المعفاة من الضمانات، عملا بالمادة 15 أو 16 ، والمواد النووية والماء الثقيل التي علق تطبيق الضمانات عليها عملا بالمادة 15 أو 16، من الجزء الرئيسي من الجرد وتدون في جزئه الخامل. 26 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية رفع الضمانات