مرسوم رئاسي رقم 92-166
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-166 مؤرخ في 25 شوال عام
المادة 16
تعفي الوكالة من الضمانات الماء الثقيل المورد من الصين لاستخدامه في مفاعل البحث، وتعلق تطبيق الضمانات على هذا الماء الثقيل، حسب الشروط التي تحدد في الترتيبات الفرعية.