مرسوم رئاسي رقم 92-166
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-166 مؤرخ في 25 شوال عام
المادة 15
تعفي المواد النووية، المدونة في الجزء الرئيسي من الجرد، من الضمانات حسب الشروط المحددة في الفقرات 21 و 22 و 23 من وثيقة الضمانات، وتعلق الوكالة تطبيق الضمانات على المواد النووية، حسب الشروط المحددة في الفقرة 24 أو الفقرة 25 من وثيقة الضمانات.