المادة 14
تحدد التبليغات، التي تقدم طبقا للمواد 10 و 12 و 13 ، التكوين النووي والكيميائي للمواد النووية وشكلها الفيزيائي، والتكوين النظائري والكيميائي للماء الثقيل، وكمية وتاريخ استلام أو ارسال وموقع المواد النووية أو الماء الثقيل، وكذا هوية المرسل، والمستلم وكل المعلومات الاخرى الاساسية، وفيما يخص المرفق النووي المطلوب تدوينه في الجزء الفرعي من الجرد فانه يجب التبليغ عن نوع ذلك المرفق، وعن سعته ان اقتضى الامر ذلك، وعن كل المعلومات الاخرى الاساسية.
الاعفاء من الضمانات وتعليق الضمانات