مرسوم رئاسي رقم 92-166
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-166 مؤرخ في 25 شوال عام
المادة 13
تبلغ الحكومة الجزائرية الوكالة مشروع نقل أي مادة مدونة في الجزء الرئيسي من الجرد الى مستلم لا يخضع للولاية القانونية للحكومة الجزائرية، ويتم نقل المواد النووية وفقا للفقرة 28 من وثيقة الضمانات، وتنطبق نفس هذه الشروط بعد اجراء جميع التغييرات الضرورية وبالقدر ذي الصلة على نقل أي مواد أخرى مدونة في الجرد. وبعد أن تبلغ الوكالة الحكومة الجزائرية التطابق مع الاحكام المذكورة، وبعد أن تستلم تبليغ النقل من الحكومة الجزائرية تشطب من الجرد المادة المقصودة.