مرسوم رئاسي رقم 92-166
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-166 مؤرخ في 25 شوال عام
المادة 12
تشعر الحكومة الجزائرية الوكالة بقصدها نقل كل مادة مدونة في الجزء الرئيسي من الجرد الى أي مرفق نووي أو مرفق تعزيزي للماء الثقيل، أو مرفق خزن منفصل، يخضع لولايتها القانونية اذا لم يكن مدونا في الجرد، وتزود الوكالة قبل القيام بهذا النقل، بمعلومات كافية لتمكينها من أن تحدد ما اذا كانت تستطيع تطبيق الضمانات على تلك المواد بعد نقلها الى ذلك المرفق، ويحدد في الترتيبات الفرعية الاساس اللازم لتطبيق الضمانات قبل نقل المادة المقصودة.