مرسوم رئاسي رقم 92-166
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-166 مؤرخ في 25 شوال عام
المادة 11
على الوكالة، قبل انقضاء ثلاثين يوما من استلامها تبليغا مقدما من الحكومة الجزائرية بموجب المادة 10، أن تعلم الحكومة الجزائرية بأن المواد المذكورة في التبليغ قد دونت في الجرد.
النقل