مرسوم رئاسي رقم 92-165 · ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-165 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 23 ابريل سنة 1992، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاق الجزئي المفتوح في شكل القرار رقم 87 (2)، المتضمن تأسيس مجموعة تعاون في مجال الوقاية والحماية وتنظيم الاستعلامات ضد الأخطار الطبيعية والتكنولوجية القصوى ( ستراسبورغ 1987 ) .903 1412 الموافق 28 ابريل سنة 1992، يتضمن المصادقة على الأتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات فيما يتعلق بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الصين الشعبية، الموقع بفيينا في 27 فبراير س1992 سنة 905 / العداد 32 26 شوال عام 1412

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.