مرسوم رئاسي رقم 92-162 · ج.ر عدد 31 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-162 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاستشاري الوطني. 882

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.