مرسوم رئاسي رقم 92-156
· ج.ر عدد 29 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-156 مؤرخ في 15 شوال عام 1412 الموافق 18 أبريل سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية. 842
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1412 الموافق 18 أبريل سنة 1992.
محمد بوضياف 16 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية قرارات، مقررات ، آراء رئاسة الجمهورية