مرسوم رئاسي رقم 92-156
· ج.ر عدد 29 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-156 مؤرخ في 15 شوال عام 1412 الموافق 18 أبريل سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية. 842
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مائة وخمسة وعشرون مليون دينار (125.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية، وفي الباب رقم 43 – 63 " مساهمة في تكاليف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ".