مرسوم رئاسي رقم 92-155
· ج.ر عدد 29 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-155 مؤرخ في 15 شوال عام 1412 الموافق 18 أبريل سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . 841
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1412 الموافق 18 أبريل سنة 1992.
محمد بوضياف