مرسوم رئاسي رقم 92-155 · ج.ر عدد 29 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-155 مؤرخ في 15 شوال عام 1412 الموافق 18 أبريل سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . 841

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.