مرسوم رئاسي رقم 92-155
· ج.ر عدد 29 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-155 مؤرخ في 15 شوال عام 1412 الموافق 18 أبريل سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . 841
المادة 2
يخصص الميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (1.300.000 دج) ، ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة الفرع الاول - المصالح المركزية)، وفي الباب رقم 31-42 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - التعويضات والمنح المختلفة " .