الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية › الفصل الاول — في مجال إنجاز المشروع
المادة 4
تعتبر الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في أطار إنجاز المشروع كصاحب العمل وصاحب المشروع، ولهذا فإنها تعتبر مسؤولة طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل على تنفيذ العمليات اللازمة لأنجاز المشروع، ولا سيما العمليات الآتية :
1 - تحضير الملفات الادارية والمالية والتقنية اللازمة لابرام الصفقات، لاسيما المناقصات على أساس دفتر الشروط المنجز وفقا للقوانين والتنظيمات والمقاييس المطبقة في هذا المجال، -2 عرض ملفات المناقصات أمام اللجان الداخلية المختصة المكونة والمشغلة بصفة عادية
3 - اختيار المتعاقد الشريك وإبرام العقود المتعلقة بالتجهيزات وأشغال الهندسة المدنية والتركيب، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل 4 القيام بتنسيق أشغال مختلف المتدخلين في الورشة، ويقوم بهذا التنسيق رئيس المشروع الذي تعينه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في حدود صلاحياتها وطبقا للقوانين والتنظيمات والمقاييس المطبقة
5 - دفع الرسوم الجمركية ورفع التجهيزات موضوع العقد، 6 استلام التجهيزات وعمليات المراقبة التقنية والتحقق من هذه التجهيزات وأشغال الهندسة المدنية والتركيب وفق الاحكام التعاقدية والقوانين والتنظيمات والمقاييس الجاري بها العمل ووفق الخصوصيات التقنية المبينة في دفتر الشروط
7 - تشغيل التجهيزات المسلمة في إطار المشروع بالتنسيق مع المتعاقد الشريك،
8 - صيانة التجهيزات وتوفير قطع الغيار أثناء مرحلة الضمان التعاقدية وبعدها، 9 تسيير الضمان التعاقدي والقانوني (كفالة استرجاع الدفع المسبق وكفالة التنفيذ الجيد) وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك
10 - القيام بتنفيذ، فيما يخصها، كل العمليات الادارية والتقنية والمالية والموازنية التي تهدف الى تسهيل المراقبة التقنية على التجهيزات.