الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمالية والعلاقات والرقابة › الفصل الثالث — في مجال الرقابة
المادة 26
تخضع العمليات التي تنفذها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، في اطار انجاز المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لرقابة الدولة ولجميع عمليات الفحص والتحقيق التي تقوم بها المفتشية العامة والمصالح التقنية المعنية بوزارة الطاقة، والمفتشية العامة للمالية، التي يجب عليها أن تتخذ جميع الاجراءات الضرورية لتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش.