الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمالية والعلاقات والرقابة › الفصل الثاني — في مجال استخدام القرض وتسديده
المادة 19
تسهر الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، على ما يأتي :
أ - المحاسبة الخاصة بكل استخدامات القرض وتسديده، ب – حفظ جميع الوثائق الادارية والميزانية والمحاسبية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع واعداد أرشيف لها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،
ج - دفع تسديدات المصاريف التي أجريت على مبلغ القرض،
د - اعداد حصائل المحاسبة
ه - التكفل في اطار الخطة القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى بالتزامات الصيانة التقنية والمردودية الاقتصادية وتخفيض نفقات استغلال المشروع وتحسين نشاطات المشروع وانتاجيته.