الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمالية والعلاقات والرقابة › الفصل الأول — في مجال الميزانية والمالية
المادة 12
تتولى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل الالتزامات والأوامر بالصرف اللازمة للنفقات المرتبطة بأهداف أشغال الهندسة المدنية والتجهيز والتكوين والتعاون التقني المنصوص عليه في المشروع، الذي يمول عن طريق اتفاق القرض، وترسل الى البنك الجزائري للتنمية الملفات المتعلقة بهذه العمليات (الوثائق والمستندات الثبوتية والفواتير والخدمات المؤادة والعقود، وغيرها … (سواء من أجل دفع التسبيق أو الدفع الكامل مقابل كل عملية، وذلك قصد تقديم طلبات الصرف لدى الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.