الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية › الفصل الثالث — في مجال الدراسة والتعاون التقني
المادة 10
تقوم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بالتطابق مع أهداف المشروع والقوانين والتنظيمات والمقاييس الجاري بها العمل بتنفيذ العمليات الرامية الى ما يلي :
- تحديد الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة اختيار الخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة اختيارا تقنيا.
اعداد دفتر الشروط المتعلق بالدراسات الواجب القيام بها بعنوان تنفيذ المشروع.
برنامج الانجاز ومراقبة عمليات الدراسات والتعاون التقني بالتنسيق مع السلطات المختصة قانونا.