مرسوم رئاسي رقم 92-153
· ج.ر عدد 29 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-153 مؤرخ في 15 شوال مراسيم تنظيمية
المادة الأولى
يصادق على اتفاق حوالات البريد بين دول اتحاد المغرب العربي الموقع بالدار البيضاء بتاريخ 7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.