مرسوم رئاسي رقم 92-107
· ج.ر عدد 19 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-107 مؤرخ في 2 رمضان عام 1412 الموافق 7 مارس سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاداري المتبادل بين الجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بنوا قشط في 14 فبراير سنة .1991 540 للجمهورية فهرس ( قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد
المادة 7
تتبادل الادارات الجمركية لكلا الطرفين المتعاقدين تلقائيا أو بناء على طلب وفي شكل تقارير أو محاضر أو نسخ لوثائق مصادق عليها كل المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بعمليات تم اكتشافها أو عمليات في طريق التحضير والتي تشكل أو يبدو انها تشكل مخالفة للتشريع الجمركي لأحد الطرفين.