مرسوم رئاسي رقم 92-107
· ج.ر عدد 19 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-107 مؤرخ في 2 رمضان عام 1412 الموافق 7 مارس سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاداري المتبادل بين الجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بنوا قشط في 14 فبراير سنة .1991 540 للجمهورية فهرس ( قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد
المادة 6
تتبادل الادارات الجمركية لكلا الطرفين المتعاقدين بناء على طلب كل وثيقة من شأنها أن تثبت أن البضائع المصدرة من احد البلدين قد دخلت اقليم البلد الآخر بصفة شرعية مع بيان النظام الجمركي الذي وضعت فيه كلما اقتضى الامر ذلك.