المادة 5
تقوم الاداراة الجمركية لكلا الطرفين المتعاقدين تلقائيا أو بناء على طلب، وفي حدود اختصاصاتها وامكانياتها بمراقبة خاصة على :
ا / تنقلات الاشخاص، خاصة عند الدخول الى اقليمها والخروج منه والذين يشك فيهم بانهم يقومون مهنيا أو اعتياديا بنشاطات مخالفة للتشريع الجمركي للطرف المتعاقد الآخر.
ب / الأماكن التي انشئت فيها مستودعات غير عادية للبضائع والتي تبعث على الشك أن الهدف منها هو تغذية تيارات تهريب مخالفة للتشريع الجمركي للطرف المتعاقد الآخر.
ج / حركة انسياب البضائع بما في ذلك وسائل الدفع التي يبلغ عنها الطرف المتعاقد الآخر بأنها تشكل موضوع تيار تهريب هام نحو الاقليم الآخر خرقا لتشريعه الجمركي.
د / المراكب والبواخر والطائرات التي يشك فيها انها تستعمل لارتكاب مخالفات ضد التشريع الجمركي للطرف المتعاقد الآخر.
وتبلغ نتائج هذه المراقبة الى الادارة الجمركية للطرف الآخر.