مرسوم رئاسي رقم 92-107
· ج.ر عدد 19 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-107 مؤرخ في 2 رمضان عام 1412 الموافق 7 مارس سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاداري المتبادل بين الجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بنوا قشط في 14 فبراير سنة .1991 540 للجمهورية فهرس ( قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد
المادة 3
في اطار الاحكام التشريعية والتظيمية تتبادل الادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين بناء على طلب وبعد تحقيق، إن اقتضى الأمر ذلك، المعلومات الكفيلة بضمان التحصيل الصحيح للحقوق والرسوم، لا سيما تلك المعلومات التي من شأنها تسهيل تحديد القيمة الجمركية والنوع التعريفي ومنشأ البضائع.