المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1412 الموافق 7 مارس سنة 1992 محمد بوضياف بسم الله الرحمن الرحيم تحصيل وضمان أو رد الحقوق والرسوم الجمركية.
رقابة اجراءات الحظر والقيود والصرف.
التدابير الخاصة بمكافحة التهريب غير المشروع للمخدرات والمواد المهيجة.
ب / بالإدارات الجمركية : الإدارات المختصة بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
ج / بالمخالفات : كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي.
د / بالحقوق والرسوم عند الاستيراد أو التصدير : الحقوق الجمركية وجميع الحقوق والرسوم والاتفاقات أو الضرائب المختلفة الاخرى التي تقبض عند اتفاق تعاون إداري متبادل بين الجمهورية الجزائرية الاستيراد أو التصدير أو بمناسبة استيراد البضائع أو الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية :
- وإذ تعتبران أن المخالفات ضد التشريع الجمركي تمس بالمصالح الاقتصادية والجبائية والتجارية لكلا البلدين.
- وإذ تعتبران أن تهريب المخدرات والمواد المهيجة يساهم في تغذية السوق اللاشرعية لهذه المواد التي تشكل خطرا على الصحة العمومية وعلى المجتمع.
وإيمانا منهما أن مكافحة هذه المخالفات تكون أكثر فعالية بالتعاون المتين بين الإدارتين الجمركيتين لكلا البلدين.
واعتبارا لتوصيات مجلس التعاون الجمركي ببروكسل المتعلقة بالتعاون الإداري، قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى يقصد، لأغراض هذا الاتفاق : 1 / بالتشريع الجمركي : جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة من طرف الادارات الجمركية والمتعلقة ب :
تصديرها باستثناء الاتاوات والضرائب التي يحدد مبلغها بالتقريب بقيمة الخدمات المؤداة.
المادة 2 تتبادل الادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين التعاون وفقا للاوضاع والشروط المحددة في هذا الاتفاق، من أجل تدارك المخالفات للتشريعات الجمركية الخاصة بكل منهما والبحث عنها وقمعها.