مرسوم رئاسي رقم 92-107
· ج.ر عدد 19 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-107 مؤرخ في 2 رمضان عام 1412 الموافق 7 مارس سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاداري المتبادل بين الجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بنوا قشط في 14 فبراير سنة .1991 540 للجمهورية فهرس ( قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد
المادة 23
تتم تسوية أي خلاف قد ينجم عن تفسير احكام هذا الاتفاق عن الطريقة الدبلوماسية حرر بنواقشط في 29 رجب عام 1411 الموافق 14 فبراير سنة 1991، من نسختين اصليتين باللغة العربية عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية الاسلامية الموريتانية عمر شوقي جبارة الرائد أحمد بن محمد الكوري المدير العام للجمارك المدير العام للجمارك 544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 6 رمضان عام 1412 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد