مرسوم رئاسي رقم 92-107
· ج.ر عدد 19 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-107 مؤرخ في 2 رمضان عام 1412 الموافق 7 مارس سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاداري المتبادل بين الجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بنوا قشط في 14 فبراير سنة .1991 540 للجمهورية فهرس ( قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد
المادة 22
يتم التصديق على هذا الاتفاق وفقا للاجراءات الدستورية لكلا البلدين المتعاقدين.
ويصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تبادل وثائق التصديق وينتهي العمل به ثلاثة أشهر بعد نقضه من قبل احد الطرفين المتعاقدين.