المادة 18
1 تعتبر المعلومات والتبليغات والوثائق المحصل عليها ذات طابع مخصص ولا يجوز استعمالها الا لأغراض هذا الاتفاق.
ولا يمكن تبليغها لهيئات غير تلك التي يترتب استعمالها لهذه الاغراض الا اذا سمحت به صراحة السلطة التي قدمتها وشريطة أن لا يمنع تشريع السلطة التي استلمتها هذا الإبلاغ.
2 - تستفيد الطلبات والمعلومات وتقارير الخبراء والتبليغات الاخرى التي تحصلت عليها الادارة الجمركية لاحد الطرفين المتعاقدين بمقتضى هذا الاتفاق بالحماية التي يمنحها التشريع الوطني لهذا الطرف للوثائق والمعلومات ذات نفس الطابع.