مرسوم رئاسي رقم 92-107
· ج.ر عدد 19 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-107 مؤرخ في 2 رمضان عام 1412 الموافق 7 مارس سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاداري المتبادل بين الجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بنوا قشط في 14 فبراير سنة .1991 540 للجمهورية فهرس ( قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد
المادة 15
عندما يوجد اعوان الادارة الجمركية لاحد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر، في اطار الحالات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يجب عليهم أن يثبتوا في أي وقت صفتهم الرسمية ويستفيدون في هذا الاقليم من الحماية التي يضمنها التشريع السائد لاعوان الادارة الجمركية لهذا الطرف المتعاقد .