مرسوم رئاسي رقم 92-107
· ج.ر عدد 19 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-107 مؤرخ في 2 رمضان عام 1412 الموافق 7 مارس سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاداري المتبادل بين الجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بنوا قشط في 14 فبراير سنة .1991 540 للجمهورية فهرس ( قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد
المادة 14
يستطيع اعوان الادارة الجمركية لاحد الطرفين المتعاقدين المختصين في البحث عن مخالفات التشريع الجمركي وبموافقة الاعوان المختصين في الادارة الجمركية للطرف الآخر ان يشاركوا في العمليات التي يقوم بها اعوان هذه الادارة الأخيرة في اقليمهم قصد البحث عن المخالفات واثباتها اذا كانت هذه المخالفات تهم ادارتهم.