مرسوم رئاسي رقم 92-107
· ج.ر عدد 19 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-107 مؤرخ في 2 رمضان عام 1412 الموافق 7 مارس سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاداري المتبادل بين الجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بنوا قشط في 14 فبراير سنة .1991 540 للجمهورية فهرس ( قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد
المادة 11
بطلب من الادارة الجمركية لاحد الطرفين المتعاقدين تقوم الادارة الجمركية للطرف الآخر في احسن الآجال وفي نطاق القوانين والانظمة السارية المفعول داخل اقليمها بجميع التحريات اللازمة لسماع الاشخاص الذين يبحث عنهم لسبب مخالفة التشريع الجمركي والشهود والخبراء وتبلغ بدون تأخير نتائج هذه التحريات الى الادارة الطالبة.