المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 ابريل سنة 1991.
الشاذلي بن جديد الجدول (أ) الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين (دج) التكاليف العنوان المشتركة الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 91-37 مصاريف محتملة احتياطي مجمع 37.921.000 العنوان التدخلات مجموع القسم السابع 37.921.000 مجموع العنوان الثالث 37.921.000 الرابع العمومية الجدول (أ تابع) رقم الابواب العناوين القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات 44 91 44 المساهمات في الاجهزة المكلفة … الاعلام… مجموع الاعتمادات الملغاة (دج) والتدخلات 350.000.000 القسم الرابع 350.000.000 مجموع العنوان الرابع 350.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 387.921.000 الجدول (ب) رقم الابواب العناوين مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 71-37 مصاريف تسيير هياكل المجلس الوطني للسمعيات والبصريات 37.921.000 مجموع القسم السابع 37.921.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع العنوان الثالث 37.921.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 71-44 إعانة للمؤسسات العمومية السمعية والبصرية. 350.000.000 مجموع القسم الرابع 350.000.000 مجموع العنوان الرابع 350.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 387.921.000